الحالة المدنية
رخصة تسجيل الولادات :
رخصة تسجيل الولادات : لطلب رخصة تسجيل الولادات بقسم الحالة المدنية بجماعة الويدان يجب إحضار ورقة التلقيح وكذا جميع الوثائق التي تدل على هوية الوالدين وعنوانهما، ويسلم هذا الطلب لمكتب الحالة المدنية.
التصريح بالولادة :
يقدم التصريح بالولادة خلال أجل أقصاه 30 يوما من طرف الأب أو الأم، وصي الأب، الأخ، ابن الأخ، يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأم، كما يقدم الأكبر سنا على من هو أصغر منه، وينتقل واجب التصريح من أحد الأشخاص المذكورين إلى الذي يليه في المرتبة منى تعذر التصريح من الأول، ويدعم التصريح بتوفير الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية، وكذا شهادة طبية أو شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية بناء على بحث عون السلطة، ثم نسخة من رسم الزواج مع الاطلاع على النسخة الأصلية.
و يسلم الطلب لمكتب الحالة المدنية بالجماعة، وتنجز هذه المسطرة في ثلاثة (3) أيام على أبعد تقدير وبالمجان.
ملحوظة : إذا لم يتم التصريح خلال الأجل القانوني، فإن تسجيل الولادة لا يتم إلا عن طريق حكم قضائي،كما أن عدم التصريح بالولادة داخل الأجل القانوني يعرض المعني بالأمر لغرامة مالية من 300 إلى 1200 درهم.
الدفتر العائلي :
يتطلب الحصول على الدفتر العائلي من مكتب الحالة المدنية التوفر على بعض الوثائق التي تتمثل في نسخة كاملة من رسم ولادة الزوج والزوجة، نسخة من البطاقة الوطنية للزوج والزوجة، نسخة من عقد الزواج، وتسلم لمكتب الحالة المدنية لمحل ولادة الزوج. ولا تتجاوز المدة الزمنية لإنجاز هذه المسطرة يومين(2)على أبعد تقدير، أما رسوم الأداء فتصل إلى خمسين(50)درهما.
ويقوم مكتب الحالة المدينة لمحل الولادة، أو مكتب محل سكنى الزوج إذا طلب الدفتر العائلي عن طريق المراسلة بتسيلم الدفتر العائلي بعد إتمام المسطرة. أما بالنسبة للزوج المغربي المولود بالخارج الذي استقر نهائيا بالمغرب فيتسلم الدفتر العائلي من مكتب الحالة المدنية لمحل السكنى.
ملحوظة : يمكن طلب تغيير كناش التعريف والحالة المدنية بالدفتر العائلي بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يتوفرون على هذا الكناش قبل صدور قانون الحالة المدنية، مع ضرورة الإدلاء بالنسخة الأصلية للاطلاع عليها.
طلب الحصول على الدفتر العائلي في حالة ضياعه أو تلاشيه :
إذا تعلق الأمر بالدفتر العائلي :
:: شهادة الضياع من طرف السلطة المختصة أو تقديم الدفتر المتلاشي.
:: طلب يقدم إلى ضابط الحالة المدنية الذي أنجز الدفتر الأصلي للحصول على نظيره.
إذا تعلق الأمر بضياع أو تلاشي كناش التعريف والحالة المدنية:
:: شهادة الضياع من طرف السلطة المختصة أو تقديم الكناش المتلاشي.
:: طلب الحصول على نظير يقدم لضابط الحالة المدنية لمحل الولادة.
:: نسخة كاملة من رسم ولادة الزوج أو الزوجة.
:: نسخة مصادق عليها من عقد الزواج أو شهادة ثبوت الزوجية.
:: نسخة من البطاقة الوطنية للزوج أو الزوجة.
وتسلم هذه الوثائق لمكتب الحالة المدنية لمحل ولادة الزوج، ولا تتجاوز مدة انجاز هذه المسطرة يومين(2)على أبعد تقدير، أما رسوم الأداء فهي خمسون(50)درهما.
طلب الحصول على نسخة من رسم الولادة إما كاملة أو موجزة:
للحصول على نسخة من رسم الولادة يجب الإدلاء بإحدى الوثائق التالية:
:: الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية.
:: نسخة سابقة من رسم الولادة.
:: تقديم مراجع تسجيل رسم الولادة.
وتقدم إحدى هذه الوثائق لمكتب الحالة المدنية لمحل الولادة(ضابط الحالة المدنية أو من ينوب عنه أو من فوض له).ولا تتجاوز مدة انجاز هذه المسطرة يوما على أبعد تقدير،أما رسوم المسطرة فهي درهمان(2دراهم).
البطاقة الشخصية للحالة المدنية :
يجب الإدلاء بإحدى الوثائق التالية :
:: الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية.
:: نسخة موجزة من رسم الولادة.
وتسلم هذه الوثائق لمكتب الحالة المدنية لمحل إقامة المعني بالأمر، ولا تتجاوز المدة الزمنية لانجاز هذه المسطرة يوما واحدا على أبعد تقدير، أما رسوم المسطرة فهي درهمان(2دراهم).
التصريح بالوفاة :
يقدم التصريح بالوفاة خلال أجل أقصاه 30 يوما من طرف الولد،الزوج، الأب أو الأم أو الوصي الأب أو المقدم عن الهالك قبل وفاته، الكافل بالنسيبة لمكفوله، الأخ، الجد، الأقربون بعد الترتيب، كما يمكن للسلطة المحلية أن تصرح بالوفاة معززة بالوثائق اللازمة، ويدعم التصريح بالوثائق التالية:
:: الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية.
:: شهادة طبية بمعاينة الوفاة أو شهادة إدارية(تسلم بناء على بحث عون السلطة من طرف السلطة المحلية(.
ويسلم هذا الطلب لمكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة، وتنجز في يوم واحد على أبعد تقدير.
ملحوظة : إذا لم يتم التصريح خلال الأجل القانوني، فإن تسجيل الوفاة لا يتم إلا عن طريق حكم قضائي.
:: عدم التصريح بالوفاة داخل الأجل القانوني يعرض المعني بالأمر لغرامة مالية من 300 إلى 1200 درهم.
نسخة من رسم الوفاة (إما كاملة أو موجزة):
للحصول على نسخة من رسم الوفاة يجب الإدلاء بإحدى الوثائق التالية لمكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة:
:: نسخة سابقة من رسم الوفاة.
:: الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية.
:: أو الإدلاء بمراجع تسجيل رسم الوفاة. لا تتجاوز المدة الزمنية لانجاز هذه المسطرة يوما واحدا على أبعد تقدير، أما رسوم المسطرة فهي درهمان(2دراهم).
اختيار الاسم العائلي بالنسبة للشخص غير الخاضع لنظام الحالة المدنية :
لاختيار الاسم العائلي بالنسبة للشخص الغير الخاضع لنظام الحالة المدنية، يجب الإدلاء بالوثائق التالية:
:: التصريح كتابة بالاسم المرغوب فيه ويتضمن الاسم العائلي المختار.
:: إذا كان الاسم شريفا يجب الإدلاء بشهادة النقيب أو شهادة عدلية تثبت الانتماء.
وتسلم هذه الوثائق لمكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر، حيث تبعث هذه الطلبات إلى قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلة قصد عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية. ويتم انجاز هذه المسطرة مجانا، أما مدة انجازها فهي مرتبطة باجتماعات اللجنة العليا للحالة المدنية.
طلب اختيار الاسم الشخصي :
عند التصريح بالولادة يختار الاسم الشخصي، ويجب أن يكون هذا الاسم ذا طابع مغربي وألا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو ماسا بالأخلاق أو بالنظام العام. وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل(مولاي أو سيدي أو لالة).
ويتسلم الطلب مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر، ويتم هذا الإجراء مع التصريح بالولادة.
طلب تغيير الاسم الشخصي :
بالنسبة لتغيير الاسم الشخصي المكتسي طابعا مغربيا يتم هذا التغيير بواسطة حكم قضائي بواسطة المسطرة القضائية. أما إذا كان الاسم الشخصي أجنبيا، يتم التغيير عن طريق مرسوم ويقدم الطلب مباشرة أو عن طريق البريد إلى اللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية مرفقا برأي السلطة المحلية ونسخة من رسم ولادة المعني بالأمر ونسخة من سجله العدلي.
وتسلم هذه الوثائق لمكتب الحالة المدنية لمحل إقامة المعني بالأمر، الذي بدوره يبعثها إلى المديرية العامة للجماعات المحلية-مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون- قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية قصد عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.وتكون المدة الزمنية مرتبطة بمختلف مراحل انجاز هذه المسطرة.
طلب اختيار الاسم في حالة الرفض من طرف ضابط الحالة المدنية (النزاع):
عند التصريح بالولادة يختار الاسم الشخصي، وينبغي أن يكون هذا الاسم ذا طابع مغربي وألا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو ماسا بالأخلاق أو بالنظام العام.وألا يكون مشفوعا بأية كنية أو صفة مثل(مولاي أو سيدي أو لالة) وتسلم لمكتب الحالة المدنية لولادة المعني بالأمر.
في حالة إذا أصر المصرح على اختيار الاسم الشخصي ورفض ضابط الحالة المدنية لهذا الاسم، يعرض النزاع على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية التي تبلغ قرارها بالقبول أو الرفض إلى المصرح وضابط الحالة المدنية، ويعتبر قرار هذه اللجنة إلزامي التطبيق بجميع مكاتب الحالة المدنية. وتكون المدة الزمنية مرتبطة بمختلف مراحل انجاز هذه المسطرة.
طلب تغيير الاسم العائلي :
:: طلب خطي للمعني بالأمر.
:: نسخة كاملة من رسم الولادة للمعني بالأمر.
:: نسخة كاملة من رسم الولادة لكل الأبناء.
:: نسخة من السجل العدلي أو بطاقة الأوصاف العدلية.
:: نسخة من السجل العدلي للأبناء الراشدين.
:: نسخة من عقد ولادة أحد الأقارب من جهة الأب(العم..) يحمل الاسم المطلوب، أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه.
:: بطاقة معلومات معبئة من طرف المعني بالأمر يكتب فيها الاسم المطلوب والاسم المرفوض بالأحرف العربية واللاتينية.
:: شهادة النقيب إذا كان الاسم شريفا.
وتسلم هذه الوثائق لمكتب الحالة المدنية لمحل إقامة المعني بالأمر، الذي بدوره يبعثها إلى المديرية العامة للجماعات المحلية-مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون- قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية قصد عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.وتكون المدة الزمنية لإنجاز المسطرة مرتبطة بمختلف مراحل انجاز هذه المسطرة.
طلب إدخال أو إصلاح الأسماء الشخصية والعائلية بالأحرف اللاتينية :
لإدخال أو إصلاح الأسماء الشخصية والعائلية بالأحرف اللاتينية يجب الإدلاء بالوثائق التالية:
:: طلب الإصلاح أو الإدخال موجه إلى وزير الداخلية أو الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم.
:: نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر.
:: نسخة من رسم ولادة الوالد إذا تعلق الأمر بالاسم العائلي.
ويسلم هذا الطلب إلى وزارة الداخلية – المديرية العامة للجماعات المحلية – الولايات- العمالات أو الأقاليم.
يوجه الإذن بالإصلاح أو الإدخال في حالة الموافقة بموجب قرار من وزير الداخلية أو الوالي أو العامل، إلى ضابط الحالة المدنية لمحل الحالة المدنية ليباشر الإصلاح أو الإدخال، وتوجه نسخة من هذا القرار إلى المعني بالأمر.
تبلغ المدة الزمنية لانجاز هذه المسطرة يوما واحدا بالنسبة للعمالات والأقاليم و يومان على أبعد تقدير بالنسبة للمواطنين بالخارج ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب.