صلاحيات رئيس مجلس الجماعة
صلاحيات رئيس مجلس الجماعة
المادة 94 :
يقوم رئيس مجلس الجماعة بتنفيذ مداولات المجلس و مقرراته و يتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك و لهذا الغرض:
– ينفد برنامج عمل الجماعة؛
– ينفذ الميزانية؛
– يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة و تحديد اختصاصاتها مع مراعاة مقتضيات المادة 118 من هذا القانون التنظيمي؛
-يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة و بتحديد سعرها؛
– يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم و الأتاوى و مختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل؛
– يقوم في حدود ما يقرره مجلس الجماعة بإبرام و تنفيذ العقود المتعلقة بالقروض؛
– يقوم بإبرام أو مراجعة الأكرية و عقود إيجار الأشياء؛
– يدبر أملاك الجماعة و يحافظ عليها. و لهذه الغاية يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها و تسوية وضعيتها القانونية و يقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة – يباشر أعمال الكراء و البيع و الاقتناء و المبادلة و كل معاملة تهم ملك الجماعة الخاص ؛
– يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للجماعة و يمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بإقامة بناء طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل ؛
– يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة؛
– يبرم اتفاقيات التعاون و الشراكة و التوأمة طبقا لمقتضيات المادة86 أعلاه؛
– يعمل على حيازة الهبات و الوصايا؛
– يعتبر رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل الجماعة و صرف نفقاتها و يرأس مجلسها و يمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية و الإدارية و القضائية و يسهر على مصالحها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي و القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل؛
المادة 95
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور يمارس رئيس مجلس الجماعة بعد مداولات المجلس السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 277 من هذا القانون التنظيمي؛
المادة 96
يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجماعة ، و يعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها و يسهر على تدبير شؤونهم ، و يتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل ؛
و يجوز لرئيس مجلس الجماعة التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 43 عضوا تعيين رئيس لديوانه و مكلف بمهمة واحد يشتغل بديوانه غير انه يمكن بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات أن يتألف ديوان الرئيس من مستشارين يصل عددهم إلى أربعة (4)
المادة 97
يتولى رئيس مجلس الجماعة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس و جميع المقررات و القرارات المتخذة و كذا الوثائق التي تثبت التبليغ و النشر ؛
المادة 98
يتولى الرئيس :
– إعداد برنامج عمل الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 78 من هذا القانون التنظيمي ؛
– إعداد الميزانية ؛
– إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات ؛
-رفع الدعاوى القضائية ؛
المادة 99
يصادق رئيس المجلس أو من يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال و التوريدات أو الخدمات ؛
المادة 100
مع مراعاة أحكام المادة 110 أدناه ، يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية و النظافة و السكينة العمومية و سلامة المرور ، و ذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع ويضطلع على الخصوص بالصلاحيات التالية :
– منح رخص احتلال الملك العمومي دون إقامة بناء و ذلك طبق الشروط و المساطر المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل؛
– السهر على احترام شروط نظافة المساكن و الطرق و تطهير قنوات الصرف الصحي و زجر إيداع النفايات بالوسط السكني و التخلص منها؛